المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٥ - الآيات الدالة على كون المعصية كبيرة
قوله٧ : وطهارة المولد (١) .
(١) يعتبر في امام الجماعة أن يكون طاهر المولد، بمعنى أن لا يكون ابن زنا، وهو مما لا خلاف فيه على ما ادعاه صاحب الجواهر»، وكونه بالإجماع منقولاً إن لم يكن محصلاً.
والدليل عليه: - مضافاً إلى الإجماع كما عرفت - وجود أخبار دالة على ذلك:
منها: صحيح زرارة، عن الباقر الله، قال: «لا يُصلين أحدكم خلف المجنون، و ولد الزنا» (١).
ومنها: صحيح أبي بصير - أي ليث المرادي - عن الصادقS : «خمسة لا يؤموا الناس، وعد منهم المجنون و ولد الزنا» (٢).
ومنها: صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الله، قال: «خمسة لا يؤمون الناس، ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود» (٣).
ومنها: خبر أصبغ بن نباتة، قال: «سمعت أمير المؤمنين الله يقول: ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر. والمحدود، والأغلف» [٤].
أقول: لا يخفى أن لفظ (لا ينبغي) يُراد منه الحرمة، بقرينة قيام أخبار معتبرة
(١) و (٢) الوسائل، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣.
(٤) الوسائل، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦.