المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٠ - فروع في صلاة المأموم المقصر
لا على التحريم، حيث يكون مقتضاه هو العمل بالرواية من الحكم بالكراهة كما لا يخفى).
ومن جملة مكروهات الجماعة، إمامة الأسير المقيد للحر الطليق، وقد ذكره صاحب «الجواهر» بقوله : ( وكذا تكره إمامة الأسير أي المقيد للمطلق، لما ورد في النص، وهو خبر السكوني، عن أبي عبد اللهS : «قال أمير المؤمنينS : لا يؤم المقيد المطلقين» ، الحديث (١).
ورواية الشعبي، قال: «قال عليS في حديث: لا يؤم المقيد المطلقين» (٢). وكذا أفتى بذلك صاحب «الفوائد الملية».
ومن جملة المكروهات في الإمامة: إمامة الحائك والحجام والدباغ لغير أمثالهم؛ لما ورد في النص من النهي عنه، وهو المروي في «الفوائد الملية» عن كتاب «الإمام والمأموم» لجعفر بن أحمد القمي، مسنداً إلى الصادق، عن أبيه عن آبائهD ، قال: «قال رسول الله[ : لا تصلوا خلف الحائك وإن كان عالماً، ولا الحجام وإن كان زاهداً، ولا الدباغ وإن كان عابداً» (٣).
والظاهر أنَّ إطلاق الحديث يدل على النهي حتى لأمثالهم، فلا وجه لإخراج الأمثال عن متعلق | النهي، كما في «الجواهر» بقوله: (لغير أمثالهم).
ثم إنه قال صاحب «الجواهر»: وزاد في «النفلية» و«الفوائد الملية» أنه ينبغي
(١) و (٢) الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٣.
(٣) المستدرك الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤.