المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٩ - فروع في صلاة المأموم المقصر
الأرض طهوراً كما جعل الماء طهوراً» (١).
ومنها: موثقة عبد الله بن بكير، قال: «سألت أبا عبد اللهS عن رجل أجنب ثم تيمم، فأمنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به» (٢).
ومنها: خبره الآخر أيضاً عن أبي عبد اللهS ، قال: «قلت له: رجل أم قوماً وهو جنب وقد تيمم، وهم على طهور؟ فقال: لا بأس» (٣).
ومنها: عن ابن أسامة، عن أبي عبد اللهS : «في الرجل يجنب وليس معه ماء. وهو إمام القوم ؟ قال : يتيمم ويؤمهم » (٤).
وقال صاحب «الحدائق» بعد نقل الأخبار وعبارة «المنتهى»»: ( والأقرب عندي في الجمع بين الأخبار هو حمل الأخبار الأولة على التقييد، لاتفاق المخالفين إلا الشاذ النادر منهم على الحكم المذكور، كما عرفت من كلام العلامة.
وإن وافقهم أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم في ذلك، وجعلوه وجه جمع بين هذه الأخبار، إِلَّا أَنَّ الأخبار المجوزة لا إشارة فيها إلى ذلك، فضلاً عن التصريح. ويؤيده أن رواة الخبرين الأولين من العامة)، انتهى.
واعترض الهمداني صاحب «المصباح الفقيه» على صاحب «الحدائق» بقوله: (وفيه ما لا يخفى، مضافاً إلى ما تقرر في محله، من أن الحمل على الكراهة مهما أمكن أولى من طرح الرواية، أو حملها على التقية؛ لوضوح أن الحمل على النقية كناية عن طرح الرواية، وعدم العمل بها ، بخلاف ما لو حمل النهي فيه على الكراهة
(١) - (٤) الوسائل الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ - ٤ .