المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٤ - فروع تتعلق بنيابة إمام الجماعة
قالS : يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان» (١).
أقول: وعلى ذلك يجب حمل ما جاء في صحيحة علي بن جعفر من الأمر بالتقديم بقوله: (فليقدم بعضهم، وليتم بهم ما بقى منها)، على تأكد الفضل والاستحباب، لا الحتم والإيجاب، أو على خصوص الجمعة كما مر سابقاً، دون القول باحتمال توقيفية العبادة، والأصل عدم جواز العدول، وعدم نقل النية فينبغي الاقتصار على المتيقن ، لأنه مما لا ينبغي الالتفات إليه، مع وجود صحيحة زرارة وغيرها.
وخلاصة الكلام: ثبت مما ذكرنا أن للمأمومين حينئذ إتمام الصلاة فرادي، كما لهم إتمامها جماعة بتقديم إمام، أو تقديم الإمام لهم، أو من دون تقديم إمام، بل تقدم أحدهم للنيابة فصلى به جماعة، وتركه بعض آخر فصلوا فرادى، متفقين في الإمام أو مختلفين فيه، كما نص على ذلك كله أو أكثره في «المنتهى» وغيره، بل قد يستفاد ذلك من النصوص أيضاً، كما لا يخفى.
[١] الوسائل الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢ تهذيب الأحكام: ج ٣ / ٢٦٩ ح ٩٢