المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٣ - حكم الاقتداء في الصلوات الخاصة
في غير مورد الاحتياط ، لا يخلو عن تأمل، اللهم إلا أن يتمسك بالإطلاقات الواردة في الصلاة مثل قوله : ( الصلاة قربان كل تقي) ونظائر ذلك، وإثبات ذلك منها، لتجويز الإعادة من دون فرض الاحتياط، لا يخلو عن إشكال، خصوصاً مع ملاحظة وجود النهي عن الجماعة في النافلة، حيث إن عمومه يشمله، وقد أيد صاحب «الجواهر» ذلك بقوله : (وهو جيد). ونقل عن العلامة في «التذكرة» المنع في ذلك بقوله: (الوجه منع صحة صلاة المتنقل خلف مثله، إلا في مواضع الاستثناء، كالعيدين المندوبين.
والاستسقاء). وظاهر كلامه عدم جواز الإعادة بالإعادة من صورة فضلاً عن غيرها، ولكن قال صاحب الجواهر»: (الأقوى خلافه).
الثاني: - من الفرضين الذين قد تعرض لهما المصنف - هو قوله٧ : والمفترض بالمتنقل)، وهو مثل ما لو اقتدى المؤدي فرضه بمن أعاد صلاته. تحصيلاً لفضيلة الجماعة.
وقال صاحب «الجواهر » ( وهو مما لا خلاف فيه من حيث الجواز أيضاً، نقلاً وتحصيلاً)، بل في «الخلاف» وظاهر «التذكرة» و«المنتهى» الإجماع عليه والنصوص بعد الأصل والإطلاقات دالة على بعض صوره، كما لا يخفى.
وأما في باقي الصور: كاقتداء مصلي الصلاة اليومية أداء أو قضاء بالمتبرع عن غيره، أو المحتاط، أو بالناذر للنافلة، أو بركعتي صلاة الطواف الواجب، أو ذي النافلة المنذورة بمصلي اليومية ندباً للإعادة، أو بتبرع، أو احتياط، وبالمتنقل نافلة يجوز الجماعة فيها كصلاة يوم الغدير على قول، أو من نذر صلاة العيدين والاستسقاء والغدير بغير نذر.