بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٠٢ - البحث عن النصوص الخاصة التي أُستدل بها لكل من القولين في المسألة
إلى القول الآخر، كما أن بعض أصحاب مالك ــ كابن القاسم ــ قال بقول ابن أبي ليلى وبعض آخر ــ وهو أشهب ــ قال بقول أبي حنيفة.
هذا حال فقهاء الجمهور [١] .
وأما فقهاء الأمامية (رضوان الله تعالى عليهم) فلم ينقل عنهم الخلاف في أن المقر له يأخذ من حصة الوارث المقر بمقدار ما يصيبها من الدين، وقد نص على ذلك الشيخ في النهاية والخلاف [٢] ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي [٣] وكذلك ابن سعيد في الجامع [٤] والعلامة في التذكرة [٥] والشهيد الأول في الدروس [٦] وصاحب الجواهر [٧] .
وحكي الإجماع عليه في كلمات غير واحد، منهم الشيخ في الخلاف [٨] ، والسيد صاحب مفتاح الكرامة [٩] ، والشيخ صاحب الجواهر، وكذلك السيد الحكيم (قدس سره) [١٠] الذي اعتمده دليلاً على المسألة.
وبالجملة: فالذي يظهر من كلماتهم اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، وعدم ظهور الخلاف فيه إلا من نادر في هذه الأواخر وهو السيد الأستاذ (قدس سره) وبعض تلامذته.
الأمر الثاني: أن ما ذهب إليه الأصحاب ــ المقتضي لاستحقاق المقرّ حصة من التركة بعنوان الإرث وعدم لزوم صرفها بتمامها في أداء الدين ــ مما هو على
[١] لاحظ الأم للشافعي ج:٧ ص:١٢٨، وفتح العزيز ج:١١ ص:١٨٣، وحاشية الدسوقي ج:٣ ص:٤١٨، والمبسوط للسرخسي ج:٢٨ ص:٢٩، والمغني لابن قدامة ج:٥ ص:٣٣٨.
[٢] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٣٠٩، ٦١٨، الخلاف ج:٦ ص:٣١٢.
[٣] الكافي في الفقه ص:٣٣٢.
[٤] الجامع للشرائع ص:٢٨٥.
[٥] تذكرة الفقهاء ج:١٥ ص:٤٧٩.
[٦] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:٢ ص:٣٨٥.
[٧] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:١٧ ص:٣١٦.
[٨] الخلاف ج:٦ ص:٣١٢.
[٩] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:٩ ص:٣٦١.
[١٠] مستمسك العروة الوثقى ج:١٠ ص:٢٥٥.