بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٣٩ - المسألة ٨٠ لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل
(مسألة ٨٠): من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه، ويُخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة، وإن كان فيهم الصغار(١).
________________________
(١) مورد كلامه (قدس سره) ما إذا لم يتيسر في العام الأول أن يُستأجر شخص لأداء الحج عن الميت إلا بأزيد من أجرة المثل، كما لو فرض أن أجرة المثل للحج (ثلاثة ملايين دينار) ولكن لم يجد الوصي أو الوارث في العام الأول من يوثق به لأداء الحج عن الميت إلا بأزيد من (ثلاثة ملايين دينار)، فحكم (قدس سره) بوجوب المبادرة إلى الاستئجار وعدم جواز التأجيل إلى عام لاحق توفيراً على الورثة.
ويظهر الحال في ما أفاده (قدس سره) مما تقدم في شرح المقطع الثاني من المسألة السابقة، فهما من وادٍ واحد، ويبتنيان على أساسٍ فارد، وليس في هذا مزيد كلام يقتضي التعرض له.