بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٦٦ - صحيحة بريد العجلي والكلام حول الطرق إليها
مات شخص وعليه حجة الإسلام ولديه وديعة عند غيره هل يجوز للودعي أن يخرج نفقة الحج من وديعته ويصرفها في أدائه عنه، فإن زاد شيء يردّه إلى الورثة أو أنه ليس ذلك؟
المقام الثاني: في ما يستفاد من النص الوارد في المسألة، وهو رواية لبريد بن معاوية، وله أيضاً رواية ثانية لا تخلو من تعلق بالمقام يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.
أما الرواية الأولى فهي ما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أسرارهم) بأسانيدهم عن بريد عن أبي عبد الله ٧ قال: سألته عن رجل استودعني مالاً فهلك، وليس لولده شيء، ولم يحج حجة الإسلام. قال: ((حُج عنه، وما فضل فأعطهم)).
وقد رواها الكليني (قدس سره) [١] بإسناده الصحيح عن سويد القلاء عن أيوب عن بريد العجلي. ورواها الصدوق [٢] بإسناده الصحيح إلى سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن بريد العجلي. ورواها الشيخ تارة [٣] بإسناده الصحيح عن سويد القلاء عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي، وأخرى [٤] بإسناده المعتبر عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن حريز عن بريد.
وفي ذيل الرواية بالطريق الأخير هكذا: ((فإن فضل شيء فأعطهم)).
و(أيوب) الوارد في طريق الكليني هو أيوب بن الحر الثقة، للتصريح به في طريق الصدوق، وبقرينة سائر الروايات، فإن سويد القلاء إنما يروي عن أيوب بن الحر دون غيره ممن يسمى بـأيوب [٥] .
[١] الكافي ج:٤ ص:٣٠٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٤٤٥.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤١٦.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٦٠.
[٥] لاحظ الكافي ج:٧ ص:١٧، وتهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٦٨، ج:٧ ص:٣٥٧، ج:٩ ص:٢٢٠.