دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٨٣ - مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده
..........
لا مقتضى للبطلان. و يدل على الحكم الاطلاق الوارد في رواية بشار بن يسار و غيرها.
و نقل عن الشيخ (قدس سره) المنع عن البيع بعد حلول الاجل بجنس الثمن الا اذا كان مساويا لا زائدا و لا ناقصا، و ما يمكن أن يستدل به لهذا القول روايتان:
الاولى: ما رواه خالد بن الحجاج، و هذه الرواية لا دلالة فيها على مذهب الشيخ و الشيخ حملها على ما رام، مضافا الى أن قوله ٧ في ذيل الرواية «فانه لا خير فيه» ظاهر في الارشاد.
الثانية: ما رواه عبد الصمد، و هذه الرواية نقلت بسندين: أحدهما بسند الصدوق الى عبد الصمد بن بشير و هو ضعيف، ثانيهما بسند الشيخ عن الحسين ابن سعيد و فيه قاسم بن محمد و لا يبعد أن يكون المراد منه هو الجوهري و هو مشترك، و قال ابن داود ان الذى ينقل عنه حسين بن سعيد ثقة، و صاحب الوسائل يقول ان تأخذ التوثيق ضعيف و توثيق ابن داود لا يترتب عليه الاثر فانه حسن على بن داود تلميذ العلامة.
و حكى عن بعض أن هذه الرواية لا تدل على مذهب الشيخ بوجه، و لا يبعد أن يكون كذلك، فان المتفاهم من الرواية أن الطعام ترقى و البائع يريد أن يأخذ الطعام بقيمة يوم الاشتراء و الاخر يريد أن يعطيه بسعر يوم الدفع و الامام ٧ يقول: خذ بسعر يومه و الا فاصبر حتى يبيع، و حيث ان الرواية ضعيفة لإرسالها.
ثم ان الشيخ الطوسي أفاد على ما نقل عنه بأنه لو باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حل الاجل أخذ بها طعاما جاز اذا أخذها أعطاه، فان أخذ اكثر لم