مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩٥ - (مسألة ١٢) يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أول وقتها
ارتفاع العذر في آخر الوقت بل أو ظنّ به؛ منهم العلّامة (رحمه اللَّه) في بعض كتبه ك «المنتهى» و «التحرير» و الشهيد في «البيان» و الأردبيلي في «مجمع البرهان» و صاحب «المدارك»، و قوّاه صاحب «الجواهر» و نسبه إلى الصدوق و غيره، و اختاره السيّد اليزدي (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى» و جماعة من محشّيها.
و استدلّ لهذا القول بصحيح الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
إذا لم يجد الرجل طهوراً و كان جنباً فليتمسّح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد ماءً فليغتسل و قد أجزأه صلاته التي صلّى[١].
و صحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
إذا لم يجد الرجل طهوراً و كان جنباً فليمسح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد ماءً فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلّى[٢].
و صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت؟ قال
تمّت صلاته و لا إعادة عليه[٣].
و موثّق أبي بصير بعثمان بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تيمّم و صلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال
ليس عليه إعادة الصلاة[٤].
و موثّق يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل تيمّم و صلّى ثمّ أصاب الماء و هو في وقت، قال
قد مضت صلاته و ليتطهّر[٥].
و صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد و صلّى ثمّ وجد الماء، قال
لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد؛ فقد فعل أحد
[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١١.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٤.