مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦١ - (مسألة ٦) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب
منها: رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل[١].
و مصحّح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه[٢]
، و دلالة المصحّح على المطلب بناءً على رواية الشيخ في «التهذيب» حيث زاد
إلى نصف الليل[٣]
، و لم تكن هذه الزيادة في نسخة «الكافي»[٤].
و مرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، و إذا يبقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل[٥].
و لا يخفى: أنّا لم نجد قائلًا بالخصوص بامتداد وقت صلاة المغرب للمختار حتّى يبقى بمقدار أربع ركعات إلى طلوع الفجر، و قد نسبه بعض الفقهاء المعاصر على ما في تقريراته إلى بعض علمائنا[٦].
و كيف كان: فقد استدلّ للقول بانتهاء وقت المغرب إلى ذهاب الشفق بصحيح
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٥٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٠، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٨٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٧، الحديث ١١.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧/ ٧٨.
[٤] الكافي ٣: ٢٨١/ ١٢.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ١٨٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٧، الحديث ٤.
[٦] التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ١٦٠.