مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٩ - (مسألة ١٠) لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي
أنبتت الأرض، إلّا المأكول و القطن و الكتّان[١].
و رواية أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلّا القطن و الكتّان[٢].
و صحيح زرارة المتقدّم
و لا على الثوب الكرسف[٣]
، بناءً على كون «الكرسف» عبارة عن القطن كما في «القاموس» و «مجمع البحرين».
و ما دلّ على الجواز في القطن و الكتّان محمول على التقية أو الضرورة، كرواية الحسن بن علي بن كيسان الصنعائي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) أسأله عن السجود على القطن و الكتّان من غير تقية و لا ضرورة، فكتب إليّ
ذلك جائز[٤].
و رواية داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السّلام): هل يجوز السجود على القطن و الكتّان من غير تقية؟ فقال
جائز[٥]
، و داود الصرمي و إن وقع في طريق «كامل الزيارات» إلّا أنّ طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل و ابن بطّة.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٤، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٤، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٦، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٢، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٨، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٢، الحديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٨، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٢، الحديث ٦.