مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧٧ - الثالث أن يكون مذكى من مأكول اللحم
و أمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شيء منه و إن ذُكّي؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره (١٩)،
و الناب و الحافر و كلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكي و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه[١].
و مرسل الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام)
عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن و الحافر و العظم و السنّ و الإنفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الريش و البيض[٢].
و صحيح الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي و هو ميّت، قال
لا بأس به
، قال: و سأله أبي و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه، قال
لا بأس
، و قال: عظام الفيل تجعل شطرنجاً، قال
لا بأس بمسّها
، و قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
العظم و الشعر و الصوف و الريش كلّ ذلك نابت لا يكون ميّتاً
، قال: و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة، قال
لا بأس بأكلها[٣].
(١٩) و يدلّ عليه موثّق عبد اللَّه بن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء
[١] وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٣، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١٢.