مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٣ - (مسألة ١٦) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة
و منها: ما ورد في الطلاق عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السّلام) لأبي يوسف القاضي
إنّ اللَّه أمر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلّا عدلين، و أمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود؛ فأثبتّم شاهدين فيما أهمل، و أبطلتم الشاهدين فيما أكّد[١]
، و قد ورد في الكتاب الكريم وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[٢]. و صحيح بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال
إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق، و إن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، و لا يجوز فيه شهادة النساء[٣]
، و غيره من روايات الباب، فراجع.
و منها: ما ورد في رؤية الهلال من صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين[٤]
، و غيره من روايات الباب، فراجع.
و قد ورد في خصوص الجبن الذي وضعت فيه الإنفحة
إنّ كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتةً[٥]
، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة في مختلف أبواب الفقه؛ فيستفاد من الموارد المذكورة و غيرها مع كثرتها
[١] وسائل الشيعة ٢٠: ٩٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب ٤٣، الحديث ٥.
[٢] الطلاق( ٦٥): ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢٥: ١١٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ٢.