مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩٦ - (مسألة ١٢) يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أول وقتها
الطهورين[١].
و صحيح العيص قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلّى، قال
يغتسل و لا يعيد الصلاة[٢].
و قال جماعة أُخرى بوجوب تأخير الصلاة للمتيمّم إلى آخر الوقت، و نسب هذا القول إلى المشهور مطلقاً أو عند المتقدّمين، و حكي عن «الناصريات» و «الانتصار» و «شرح جمل» القاضي و «الغنية» الإجماع عليه.
و استدلّ عليه بصحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، و ليتوضّأ لما يستقبل[٣].
و مرسل جعفر بن بشير عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، قال
يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة[٤].
و صحيح يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءً أ يتوضّأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال
إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه[٥].
و صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول
[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٥.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٦.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٨.