مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦١٢ - (مسألة ١) التسليم واجب في الصلاة
و موثّقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة و قال: السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين فقد فرغ من صلاته[١].
و صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
كلّ ما ذكرت اللَّه عزّ و جلّ به و النبي فهو من الصلاة، و إن قلت: السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين فقد انصرفت[٢].
و رواية أبي كهمس هيثم بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد، فقلت و أنا جالس: السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللَّه و بركاته، انصراف هو؟ قال
لا، و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين فهو الانصراف[٣].
و منها: الأخبار الوارد فيها الأمر بالتسليم، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد، فقال
يسلّم مَن خلفه و يمضي في حاجته إن أحبّ[٤].
و صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
إذا كنت في الصفّ (صفّ) فسلّم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك؛ لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك. و إذا كنت إماماً فسلّم تسليمة و أنت مستقبل القبلة[٥].
و صحيحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
الإمام يسلّم واحدة،
[١] وسائل الشيعة ٦: ٤٢٣، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب ٣، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٤٢٦، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب ٤، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٤٢٦، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب ٤، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٤١٦، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب ١، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٤١٩، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب ٢، الحديث ١.