مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٠٢ - (مسألة ٢) يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان
قال
مرّتين
، قال: قلت: كيف مرّتين؟ قال
إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، ثمّ تنصرف
، قال: قلت: قول العبد: التحيات للَّه و الطيّبات (و الصلوات) للَّه؟ قال
هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه[١].
و صحيح الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة، ثمّ ينسي فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال
فليجلس ما لم يركع و قد تمّت صلاته، و إن لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين و هو جالس[٢].
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس و تشهّد و قم فأتمّ صلاتك، و إن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم[٣].
و رواية علي بن حمزة قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
إذا قمت في الركعتين الأوّلتين و لم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، و إن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك[٤].
و رواية «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال
من نسي أن
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٩٧، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ٤، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٤٠٥، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ٩، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٤٠٦، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ٩، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٨: ٢٤٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٦، الحديث ٢.