مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١ - (مسألة ٤) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع
[ (مسألة ٤): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع]
(مسألة ٤): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص و العصر إلى الذراعين أي أربعة أسباعه فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة (١٧).
الرجل يصلّي النافلة قاعداً و ليست به علّة في سفر أو حضر، فقال
لا بأس به[١].
و خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّا نتحدّث نقول: من صلّى و هو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة، فقال
ليس هو هكذا، هي تامّة لكم[٢].
و وجه أولوية عدّ كلّ ركعتين جلوساً بركعة حتّى في الوتر المأتي بها مرّتين كلّ مرّة بركعة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل صلّى نافلة و هو جالس من غير علّة، كيف تحسب صلاته؟ قال
ركعتين بركعة[٣]
، و غيره من روايات الباب، فراجع.
(١٧) اختلف فقهاؤنا في وقت نافلة الظهر و العصر على أقوال:
المشهور: أنّ وقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى امتداد ظلّ الشاخص إلى ذراع واحد، و نافلة العصر من حين الزوال إلى امتداده إلى ذراعين، و قد يعبّر عن الذراع بقدمين و سبعي الشاخص، و عن الذراعين بأربعة أقدام و أربعة أسباع الشاخص.
و قيل: إنّ وقت نافلة الظهر امتداد الظلّ من حين الزوال إلى مثل الشاخص،
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٩١، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٩٢، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٥، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٤٩٤، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٥، الحديث ٦.