مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠٦ - (مسألة ٤) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
[ (مسألة ٤): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
(مسألة ٤): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال، و إن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته (٥).
و أمّا الفريضة فلا يصلح[١].
و أمّا القرآن بين السورتين في النافلة فيجوز بلا كراهة، و في «مستند الشيعة»: لا ريب في جواز القرآن في النوافل، و عليه اتّفقت كلمات الأفاضل، و استفاضت أخبار الأطائب[٢].
و يدلّ عليه ذيل موثّق ابن بكير عن زرارة المتقدّم
فأمّا النافلة فلا بأس.
و رواية القروي (الهروي) عن أبان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أقرأ سورتين في ركعة؟ قال
نعم
، قلت: أ ليس يقال: أعط كلّ سورة حقّها من الركوع و السجود؟ فقال
ذاك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس[٣].
و صحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت[٤].
(٥) عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بفواته من السور الطوال ممّا لا خلاف معتدّ به فيه، كما في «الجواهر» و غيره. و في «الحدائق» نسبه إلى الأصحاب قال:
[١] وسائل الشيعة ٦: ٥٣، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٨، الحديث ١٣.
[٢] مستند الشيعة ٥: ١١١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٥١، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٨، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٥١، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٨، الحديث ٧.