مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٣ - (مسألة ٥) إن لم يقدر على القيام أصلا
قاعداً؟ فقال
إنّ الرجل ليوعك و يحرج، و لكنّه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم[١].
و صحيح الحلبي في حديث أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصلاة في السفينة، فقال
إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، و إلّا فليقعد ثمّ يصلّي[٢].
و رواية سليمان بن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة، فقال
يصلّي قائماً، فإن لم يستطع القيام فليجلس و يصلّي و هو مستقبل القبلة، فإن دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه و ليتحرّ القبلة بجهده
، و قال
يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة، و هو مستقبل القبلة إذا كبّر، ثمّ لا يضرّه حيث دارت[٣]
، و الرواية ضعيفة بمحمّد بن سنان و بالإضمار.
و صحيح حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة، فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فافعلوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً (فإن لم تقدروا فصلّوا قعوداً) و تحرّوا القبلة[٤].
و يدلّ على تقدّم القيام و لو بانحناء ظهره على الصلاة جالساً صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها و هو جالس يومئ أو يسجد؟ قال
يقوم و إن حنى ظهره[٥].
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٩٥، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٦، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٥٠٤، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١٤، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٥٠٦، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١٤، الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٥٠٧، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١٤، الحديث ١٢.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٥٠٥، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١٤، الحديث ٥.