مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ١٣) إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
و صحيح القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السّلام): جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ و البرد؟ قال
لا بأس به[١].
و خبر أحمد بن عمر الحلّال قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ و البرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه، فقال
لا بأس به[٢]
، الحلّال بمعنى بائع الحلّ؛ أي الشيرج، و قد وثّقه الشيخ (رحمه اللَّه) في رجاله، و لكن طريقه إليه ضعيف بمحمّد بن علي الكوفي.
و صحيح آخر للقاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السّلام): هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ و البرد و من الشيء يكره السجود عليه؟ فقال
نعم، لا بأس به[٣].
و صحيح أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض، قال
يضع ثوبه تحت جبهته[٤].
و وجه جواز السجود على كفّه مع تعذّر السجود على الثوب ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال
تسجد على بعض ثوبك
، فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه و لا ذيله، قال
اسجد على ظهر كفّك فإنّها إحدى المساجد[٥].
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٥٠، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٥٠، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٤، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٥٠، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٤، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٥٢، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٤، الحديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٣٥١، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٤، الحديث ٥.