مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٨ - (مسألة ١٠) لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي
و الأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة و الشعير، و كذا على قشر البطّيخ و نحوه (٢٥)، و لا يبعد الجواز على قشر الأرز و الرُّمّان بعد الانفصال. و الكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القُطن و الكتان و لو قبل وصولهما إلى أوان الغَزل. نعم لا بأس على خشبتهما و غيرها، كالورق و الخوص و نحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلًا، فضلًا عن البوريا و الحصير و المروحة و نحوها. و الأحوط ترك السجود على القنب (٢٦)، يؤكل عادة و لو بعنوان الدواء لبعض الأشخاص.
(٢٥) حكم السجود على نخالة الحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب دائر مدار تعارف أكلها و لو عند بعض الناس، المعروف عدم كونها من المأكولات المتعارفة و لو عند بعض الناس. نعم قد يشكل في خصوص نخالة الحنطة لترغيب الأطبّاء أكلها لتقوية المعدة. و أمّا قشر البطّيخ و نحوه فالأقوى عدم جواز السجود عليه حال اتّصاله لكونه من الثمرة، و يجوز بعد الانفصال لعدم كونه ممّا يؤكل و لو لبعض الناس.
(٢٦) لا يجوز السجود على القطن و الكتّان و لو قبل وصولهما إلى أوان الغزل على الأشهر، كما في «الشرائع»، بل المشهور شهرة عظيمة كما عن غير واحد من علمائنا، بل عن «الخلاف» و «الانتصار» و «الغنية» و «المختلف» و «الروض» و «البيان» و غيرها الإجماع عليه. و يدلّ عليه قبل الإجماع مضافاً إلى عموم «ما لبس» في صحيح هشام المتقدّم خبر الأعمش عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) في حديث شرائع الدين قال
لا يسجد إلّا على الأرض أو ما