مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٤ - (مسألة ١٩) لا بأس بلبس الصبي الحرير
[ (مسألة ١٨): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره]
(مسألة ١٨): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه، و كذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره و منه ما يُسمّى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته، و كذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج و إن كان الأحوط الاجتناب عنه (٣٣).
[ (مسألة ١٩): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير]
(مسألة ١٩): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلا يحرم على الوليّ إلباسه، و لا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً (٣٤).
(٣٣) إذا شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه؛ لأصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عنه، و أصالة عدم المانع عنه في الصلاة و كذا إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو غيره جاز لبسه و الصلاة فيه؛ لأصالة البراءة و أصالة عدم المانع.
إن قلت: إنّ الشكّ في أنّه حرير محض أو غيره شكّ في عروض الامتزاج و الاختلاط، و الأصل عدمه؛ ففي الحقيقة يعلم: أنّ اللباس حرير و الشكّ في عروض الامتزاج، و مقتضى الأصل عدمه.
قلت: إنّ المانع هو الحرير بقيد المحوضة، و لا حالة سابقة له حتّى يستصحب، و عدم الامتزاج و إن كانت له حالة سابقة قابلة للاستصحاب بناءً على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي و لكن استصحابه لترتّب المانعية على اللباس بواسطة حكم العقل بكونه محضاً مثبت. و الوجه في الاحتياط بالاجتناب عنه احتمال كون اللباس حريراً في الواقع.
(٣٤) الصبي ليس مكلّفاً كي يحرم عليه لبس الحرير، و لا يحرم على وليه تمكينه من لبسه، بل و لا إلباسه؛ لاختصاص أدلّة التحريم بالمكلّفين؛ حتّى