مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧٨ - الثالث أن يكون مذكى من مأكول اللحم
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله.
ثمّ قال
يا زرارة هذا عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فاحفظ ذلك، يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ و قد ذكّاه الذبح. و إن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد؛ ذكّاه الذبح أم لم يذكّه[١].
و رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) أو أبا الحسن (عليه السّلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها، فقال
لا تصلّ فيها إلّا ما كان منه ذكيا
، قال: قلت: أ و ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد؟ قال
بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه[٢].
و رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر و الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة، فكتب
لا تجوز الصلاة فيه[٣].
و رواية محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه؛ لأنّ أكثرها مسوخ[٤].
و قد ورد في عدّة من الروايات عدم جواز الصلاة في أوبار الثعالب و الأرانب، ضعف بعضها منجبر بفتوى المشهور، و بعضها معتبر كصحيح علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢، الحديث ٧.