مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٦ - الأول الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا
ذكرها، قد ذكرت في الباب العشرين و الأربعين من أبواب النجاسات، فراجع.
و صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال
إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى[١].
و صحيح زرارة عن أبي (عليه السّلام) قال
إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله، و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك[٢].
و صحيح محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال
لا و إن دبغ سبعين مرّة[٣].
و يدلّ عليه أيضاً الأخبار الواردة في وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان و الصلاة بالإيماء و لو عارياً، كموثّق سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس له إلّا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال
يتيمّم و يصلّي عرياناً قاعداً يومئ إيماءً[٤]
، و غيره من روايات الباب و غيره من الأبواب المتفرّقة.
و وجه استثناء ما لا تتمّ الصلاة فيه صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال
كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، مثل القلنسوة و التكّة و الجورب[٥].
و مرسل حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يصلّي في
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٣، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٣، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٥٠١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦١، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٥٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ١.