مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٥ - (مسألة ١٤) لو تيقن بدخول الوقت فصلى
له عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل صلّى الغداة بليل، غرّه من ذلك القمر و نام حتّى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل، قال
يعيد صلاته[١].
و صحيح الحسن بن زياد العطّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لئن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أُصلّي قبل أن تزول الشمس؛ فإنّي إذا صلّيتُ قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، و إذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي[٢].
و موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
من صلّى في غير وقت فلا صلاة له[٣].
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
من صلّى في غير وقت فلا صلاة له[٤]
، قد وقع في سند الرواية سلمة بن الخطّاب الراوستاني و كان ضعيفاً في حديثه، كما عن «خلاصة» العلّامة و النجاشي. و صحيح رابع لزرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً[٥].
و أمّا من صلّى باعتقاد دخول الوقت جازماً أو اعتماداً على الأمارة المعتبرة، و بان وقوع بعض صلاته و لو قليلًا منها حتّى السلام في الوقت صحّت صلاته.
و في «الجواهر»: لم يعد على الأظهر الأشهر، بل المشهور، بل لا أعرف فيه خلافاً إلّا من المرتضى و تبعه بعض متأخّري المتأخّرين و الفاضل في «المختلف»
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٣، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٦٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٣، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٦٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٣، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١٦٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٣، الحديث ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ١٧٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ١٧.