معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٨ - ١٢ - حكم دعوى المرأة زوجية رجل
١٠- حكم تزويج أحد البنات بلا تسمية
[٩٩٦٥/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن علي عن أبيه جميعاً عن إبن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلًا ولم يسم التي زوّج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل إنها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لأبيها إنّما تزوجت منك الصغيرة من بناتك قال: فقال أبوجعفر عليه السلام: ان كان الزوج رآهن كلّهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب، و على الاب فيما بينه و بين الله ان يدفع الى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها ايّاه عند عقدة النكاح و ان كان الزوج لم يرهنّ كلّهن و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل[١] و رواه الصدوق في الفقيه.
١١- حكم دعوى المرأة بعد العقد
[٩٩٦٦/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن (الفقيه) إبن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فقالت: أنا حبلي و (أو- فقيه) أنا اختك من الرضاع و (أو- فقيه) أنا على غير عدّة، قال فقال: ان كان دخل بها و واقعها فلا يصدّقها و ان كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر (فليحتط- فقيه) و يسأل اذا لم يكن عرفها قبل ذلك.[٢] و رواه في التهذيب عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد و فيه: «فليتحر».
١٢- حكم دعوى المرأة زوجية رجل
[٩٩٦٧/ ١] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النعمان عن سويد القلا عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل أخذ مع امرأة في بيت فاقرّ أنّها امرأته و أقرّت أنّه زوجها، فقال ربّ رجل
[١] . الكافي: ٥/ ٤١٢ والفقيه: ٣/ ٢٦٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ٥٦١، الفقيه: ٣/ ٣٠١ والتهذيب: ٧/ ٣٣٣.