معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٤ - ٦ - مايتعلق بوكيل عقد النكاح
مشيخة الحسن بن محبوب و لم يذكر سند إبن محبوب الى يزيد الكناسي فهي غير معتبرة سندا و لأجله لم ننقلها.
٦- مايتعلّق بوكيل عقد النكاح
[٩٩٥٥/ ١] الكافي: علي عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة ولّت أمرها رجلًا فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك حتى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للّذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا ان ذلك لها عندي و قد زوجتها نفسي. فقالت المرأة: لا و لا كرامة و ما أمري إلّا بيدي و ما وليّتك أمري إلّا حياء من الكلام، قال: تنزع منه و يوجع رأسه[١]. و رواه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام و رواه الصدوق في الفقيه عن حماد باختلاف في الالفاظ و رواه في التهذيب عن الكليني و فيه: و قد تزوجتها فقالت ...
[٩٩٥٦/ ٢] التهذيبان: محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن إمرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحلّ لها أن توكّل رجلًا يريد أن يتزوّجها تقول له قد و كلّتك فاشهد عليّ تزويجي قال: لا، قلت له: جعلت فداك و ان كانت أيّما؟ قال: و ان كانت أيّما قلت: فان و كلّت غيره بتزويجها (أيزوجها- صا) منه؟ قال: نعم.[٢] و رواه ايضا مع اختلاف.
[٠/ ٣] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال لمّا خطب إليه قال له اميرالمؤمنين عليه السلام إنّها صبّية قال: فلقي العباسَ فقال له: مالي؟ أبي بأس، قال: و ما ذاك؟ قال: خطبت إلى إبن أخيك فرّدني اما والله لأعورّن زمزم و لا أدع لكم مَكْرُمَةً إلّا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين بانه سرق ولأقطعنّ يمينه فأتاه
[١] . الكافي: ٥/ ٣٩٤؛ الفقيه: ٣/ ٥٠ والتهذيب: ٧/ ٣٩١.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٤٨ و ٧/ ٣٥٣ والاستبصار: ٣/ ٢٣٣.