معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٣ - ٥ - حكم الولاية في عقد البكر الرشيدة البالغة
بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
[٩٩٥٢/ ٣] و عنه عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لاتستأمر الجارية اذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر و قال: يستأمرها كل أحد ماعدا الأب[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
أقول: يثبت الحديث استقلال ولاية الأب دون الجد، بل ينفي استقلاله.
[٩٩٥٣/ ٤] علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر اذا أنكحها جاز نكاحه و ان كانت كارهة و سئل عن رجل يريد ان يتزوّج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها و ان أبت لايزوّجها[٢]. و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير الى قوله «كارهة».
[٩٩٥٤/ ٥] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن (الفقيه) علا (بن رزين) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاتزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا باذن آبائهنّ[٣].
[٠/ ٦] التهذيبان: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب ان يزوّج ابنته و لايستأمرها؟ قال: اذا جازت تسع سنين.[٤]
أقول: اعتبار الرواية موقوف على إتّحاد يزيد الكناسي مع يزيد القمّاط الذي و ثقه النجاشي و هو غير بعيد.
ثم قال الشيخ فى التهذيب: و هذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي ثم ذكرها و هي مشتملة على احكام عديدة و موضوعات كثيرة و الظاهر ارادة
[١] . الكافي: ٥/ ٣٩٣؛ التهذيب: ٧/ ٣٨٠ والاستبصار: ٣/ ٢٣٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٩٣ والتهذيب: ٧/ ٣٨١.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ١٩١.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣٨٢؛ الاستبصار: ٣/ ٢٣٧ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ١٩٥.