معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٦ - (٥٥) بطلان الهبة لغير رسول الله صلى الله عليه و آله
عنها يا حفصة فإنّها خير منك رغبت في رسول الله فلمتها و عبتها ثم قال للمرأة: أنصرفي رحمك اللَّه فقد أوجب اللّه لك الجنّة لرغبتك فيّ و تعرّضك لمحبّتي و سروري و سيأتيك أمري إن شاء اللّه فأنزل اللَّه عزّوجلّ: (وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) قال: فأحلّ اللّه عزّوجلّ هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه و آله و لايحلّ ذلك لغيره[١].
[٩٩٣١/ ٦] التهذيب: الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألته أحلّ لرسول اللّه صلى الله عليه و آله من النساء؟ قال: ماشاء من شيء. قلت: فأخبرني عن قول الله عزّوجلّ: (وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) قال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله صلى الله عليه و آله و أمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلّا بمهر[٢].
[١] . الكافي: ٥/ ٥٦٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٩٣.