معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٤ - (٥٥) بطلان الهبة لغير رسول الله صلى الله عليه و آله
فتكون أنت تأمره فقال أبو عبدالله عليه السلام: هو الفرج وأمر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلايتزوّجها[١].
[٩٩٢٥/ ٢] التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه و آله قال: لاتجامعوا في النكاح على الشبهة (وقفوا عندالشبهة) يقول: اذا بلغك إنك قد رضعت من لبنها و انّهالك مَحْرَمٌ و ما أشبه ذلك فإن الوقوف عندالشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.[٢]
لكن السند مرسل و الواسطة بين هارون و مسعدة محذوف و يحتمل أنّ هارون نقل من كتاب مسعدة بالوجادة كما مرّ غير مرّة و لاحظ خبر أبي بصير في الباب ١٢ في أبواب عقد النكاح و اولياء العقد.
(٥٥) بطلان الهبة لغير رسول اللّه صلى الله عليه و آله
[٩٩٢٦/ ١] الكافي: علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال:
إنّما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله فاما لغيره فلايصلح هذا حتى يعوضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر و لو ثوب أو درهم و قال يجزي الدرهم[٣].
[٩٩٢٧/ ٢] و عن علي عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ).
قلت: كم أحلّ له من النساء قال: ما شاء من شيء قلت قوله: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ). فقال:
لرسول الله أن ينكح ماشاء من بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته و أزواجه اللآتي هاجرن معه و أحلّ له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة ولاتحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه صلى الله عليه و آله فأمّا لغير رسول الله فلايصلح نكاح إلّا بمهر و ذلك معنى قوله تعالى (وَ امْرَأَتَ
[١] . الكافي: ٥/ ٤٢٤ و التهذيب: ٧/ ٤٧٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٧٤
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٨٣.