معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨١ - (٥٠) حكم نظر الخصي
(لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ)[١] قيل من هم؟ فقال: هم المملوكون من الرجال و النساء و الصبيان الّذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء و هي العتمة، و حين تضعون ثيابكم، من الظهيرة و من قبل صلاة الفجر، و يدخل مملوككم (و غلمانكم) من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا.[٢]
[٩٩١٣/ ٤] الخصال: عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي عن أبيه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الاستيذان ثلاثة أوّلهن يسمعون، و الثانية يحذرون، و الثالثة إن شاؤوا أذنوا و إن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن.[٣] أقول: في وثاقة يعقوب وجهان.
(٥٠) حكم نظر الخصي
[٩٩١٤/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن عبداللّه بن جبلة عن عبدالملك بن عتبة النخعي قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن امّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها و هي تغتسل؟ قال: لا يحلّ ذلك.[٤]
[٩٩١٥/ ٢] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ؟ قال: لا.[٥] و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق.
أقول: و الظاهر أنّ أحمد بن إسحاق سهو فإنّ الصدوق أيضا رواه بسند ضعيف عن محمّد بن إسحاق بن عمار.[٦]
[١] . النور: ٥٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٥٣٠.
[٣] . الخصال: ٩١.
[٤] . الكافي: ٥/ ٥٣٢.
[٥] . الكافي: ٥/ ٥٣٢، التهذيب: ٧/ ٤٨٠، الاستبصار: ٣/ ٢٥٢.
[٦] . الفقيه: ٣/ ٣٠٠.