معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٢ - (٣٢) الصلاة و الدعاء عند ارادة التزويج و دخولها عليه
فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت، فقال أبوعبداللّه عليه السلام: ألاترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر.[١] أقول: مَرَّ تمامه في ابواب التيمم ثمّ الحديث الاول قضية في واقعة فلعلّ المخاطب كان لايباشر زوجتها بمقدار واجب اومستحب فأمره بها.
(٣٠) جواز تقبيل قبل الزوجة و النظر إليها
[٩٨٥١/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن همّام عن عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبّل قبل المرأة قال: لابأس.[٢]
[٩٨٥٢/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها، قال: لابأس به إلّا أنّه يورث العمى في الولد.[٣]
[٠/ ٣] الخصال: في حديث الأربعمائة: لاينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعلّه يرى مايكره، و يورث العمى.[٤]
اقول: الظاهر ان الحكم يخص باطنه دون أن يعمّ ظاهره. ويمكن أن يجعل الخبر الأوّل بياناً للخبر الثانى و أنّ المراد بالعمى عمى الولد.
(٣١) حكم الكلام اثناء اتيان الزوجة
[٠/ ١] الخصال: في حديث الأربعمائة: إذا أتى أحدكم زوجته فليقلَّ الكلام، فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس.[٥]
أقول: الحكم مخصوص بالزوّج دون الزوجة ثمّ الامر لم يتعلق بالسكوت بل باكثار الكلام إلّا أن يدعى ان قوله عليه السلام: «فإنّ الكلام عند ذلك» يدل على كراهة مطلق الكلام. فتأمل.
(٣٢) الصلاة و الدعاء عند ارادة التزويج و دخولها عليه
[٩٨٥٣/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن مثنى بن
[١] . الكافي: ٥/ ٤٩٥- ٤٩٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٩٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٤١٤.
[٤] . الخصال: ٦٣٧، جامع الأحاديث: ٢٥/ ٦٢١.
[٥] . الخصال: ٦٣٧، جامع الأحاديث: ٢٥/ ٢٥٥.