معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦١٥ - الفصل الثالث حول نوادر احمد بن محمد بن عيسى
الفتوغرافية منها فرأيت في حاشية اول صفحة من تلك النسخة المخطوطة و إليك نص هذه الكتابة بحروفها:
روى المصنف[١] عن الحسين بن سعيد و عن مشائخه أيضاً فإنّهما شريكان في المشائخ و يروي أيضاً عن أبيه كثيراً و هو ينافي ظن من ظن[٢] إنَّه من كتب الحسين بن سعيد إذ ليس لأبيه رواية اصلا.
و أعلم إنّي محمد الحر وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين عليها آثار الصحة و الإعتماد ثم إنّي تتبعت ما فيه من الأحاديث فوجدت أكثرها منقولة في الكتب الأربعة و أمثالها من الكتب المشهورة المتواترة و الباقي قد روى في الكتب المعتمدة ما يوافق مضمونه فلا وجه للتوقف فيه، و قد رأيت احاديث كثيرة نقلها الشيخ و الشهيد و إبن طاووس و الحميري والطبرسي و غيرهم في مصنفاتهم من نوادر احمد بن محمد بن عيسى، و تلك الأحاديث موجودة هنا.
و بالجملة ان القرائن على اعتباره كثيرة و ليس فيه ما ينكر ولا تخالف الأحاديث المروية في الكتب الاربعة و نحوها. و اللّه اعلم حرره محمد الحر.
و ذكر أيضا: دخل في ملك الفقير محمد الحر سنة ١٠٨٢[٣]
و كتب في آخر الكتاب: قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء حرره محمد الحر. و فيه أيضاً: قد اتفق الفراغ في يوم العيد الثاني على يد العبد الجاني أبوالفتح اسفرايني سنة ١٠٨٧ إذا عرفت هذا تعلم امورا.
١- عدم وصول كتاب النوادر إلى الحر (ره) بالسلسلة المعنعنة فلا تكون احاديثه بمعتبرة عند من لاتثق بالقرائن المذكورة في كلامه.
٢- جريان البحث في جميع الكتب غير المتواترة وصولا، في حقه[٤] بل في حق
[١] . أى أحمد بن محمد بن عيسى
[٢] . رد على المجلسي أو غيره حيث زعم ان الكتاب من مؤلفات الحسين بن سعيد والرد في محله.
[٣] . لم افهم بعد الدقة ان المذكور ١٠٨٢ أو ١٠٨٧ لضعف الخط( التعليقة) لكن يظهر من كلام الاسفرائنى فى الذيل ان الصحيح ١٠٨٧.
[٤] . لاحظ كلام الحر( ره) في اول الفايدة الرابعة في آخر الوسائل تعلم إنّه لايدعى أيضا نقل الكتب التي نقل عنهافي وسائله إليه بالسلسلة المعنعنة بل يذكر وجوها اخر لبيان اعتماده عليها كقيام القرائن و التواتر و كون نسبة الكتاب إلى المؤلف معلومة و تكرر ذكرها في مصنفاتهم و موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة و غير ذلك و يقول في اوّل الفايدة السادسة إنه يذكر بعض الطرق تيمنا و تبركا باتصال السلسلة باصحاب العصمة عليهم السلام لالتوقف العمل عليه لتواتر تلك الكتب و قيام القرائن على صحتها و ثبوتها.