معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٩ - (٢٦) جواز تزويج الثيب بغير ولي
عرفتم حاله و جلاله دعاه رضا نفسه و أتاكم ايثاراً لكم و اختياراً لخطبة فلانة بنت فلان كريمتكم وبذل لها من الصداق كذا و كذا فتلقّوه بالإجابة و أجيبوه بالرغبة واستخيروا اللّه في اموركم يعزم لكم على رشدكم ان شاء اللّه، نسئل اللّه أن يلحم ما بينكم بالبرّ و التقوى، و يؤلّفه بالمحبّة والهوى و يختمه بالموافقة و الرضا، إنّه سميع الدعاء لطيف لما يشاء.[١]
(٢٤) عدم اعتبار البينة في صحة النكاح
[٩٨٤١/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يتزوّج بغير بيّنة، قال: لا بأس.[٢]
[٩٨٤٢/ ٢] وعنه عن أبيه و محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد جميعاً عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّما جعلت البيّنات للنسب و المواريث.[٣]
[٩٨٤٣/ ٣] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود، فقال: لابأس بتزويج البّتة فيما بينه و بين اللّه إنّما جعل الشهود في تزويج البّتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس.[٤]
(٢٥) الميثاق الغليظ
انظر الباب الأول من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد.
(٢٦) جواز تزويج الثيب بغير ولي
[٩٨٤٤/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هى أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفواً
[١] . الكافي: ٥/ ٣٧٣- ٣٧٤.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٨٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٨٧.
[٤] . الكافي: ٥/ ٣٨٧.