معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤٥ - (٢٢) كفاية صلاة واحدة على جنائز متعددة
حمّاد عن زرارة و الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل و المرأة كيف يصلّي عليهما فقال: يجعل الرجل و المرأة (وراء المرأة- صا) و يكون الرجل مما يلي الامام.[١]
[١١٤٥١/ ٥] التهذيبان: عن علي بن الحسين (بن بابويه- صا) عن محمّد بن أحمد بن (علي بن- يب) الصلت عن عبدالله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيدالله الحلبي قال: سألت (سألته- صا) عن الرّجل والمرأة يصلّي عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وَرِك الرجل مما يلى يساره و يكون رأسها أيضاً مما يسار الامام و رأس الرجل مما يلي يمين الامام.[٢]
[١١٤٥٢/ ٦] و عنه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم و محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقدّم الرجل و تؤخر المرأة و يقدّم المرأة و يؤخّر الرجل يعني في الصلاة على الميت.[٣] و رواه في الفقيه عن هشام بن سالم بأدنى تفاوت.
مقتضى الجمع بينه و ما سبق حمل الترتيب على الاستحباب كما عن الشيخ و تقدم في أول الباب ٨ ما يدلّ على الترتيب في موثقة سماعة.
[١] . التهذيب: ٣/ ٣٢٣، الاستبصار: ١/ ٤٧١ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٦٩.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٣٢٣ والاستبصار: ١/ ٤٧٢.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٣٢٤، الاستبصار: ١/ ٤٧٣ والفقيه: ١/ ١٠٦.