معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤٠ - (١٧) عدم كراهة هذه الصلاة في وقت من الأوقات
عريان حتى توارى عورته[١]. و رواه في الفقيه عن عماربن موسى.
اقول: سند الكافي مرسل و نسخة الوسائل لا تفيد إلّاالاحتمال و سند التهذيب كما في نسختي في مورد (ج ٣/ ١٧٩) معتبر و في مورد (ص ٣٣٧) فيه مروان. فان كان هو ابن مسلم بقرينة المورد الاول فهو، ولكن قيل في نسخة: هارون بن مسلم و قد سبق غير مرّة الايراد فى سنّه و انه لا يمكن اين يروى عن أصحاب الصادق مباشرة إلّااذا فرض عمره ما يقرب من ١٣٠ سنة و لم يقل به أحد.
(١٦) لزوم كون رأس الميت على يمين الامام
[٠/ ١] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سئل عمّن (عن ميت- صا) صلّى عليه فلمّا سلّم الإمام فاذا (اذا- صا) الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال: يُسَوَّى و يعاد الصلوة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلوة (عليه- خ يب صا) و لا يصلّي عليه و هو مدفون.[٢]
أقول: و لاحظ صحيحة الحلبي فيما يأتي من باب كفاية صلاة واحدة على جنائز متعددة.
(١٧) عدم كراهة هذه الصلاة في وقت من الأوقات
[١١٤٣٢/ ١] الكافي والتهذيبان: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: على الجنازة في كلّ ساعة إنّها ليست بصلوة ركوع و لا سجود وإنّما تكره الصّلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لأنها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان.[٣]
أقول: التعليل غير مفهوم لنا.
[١] . الكافي: ٣/ ٢١٤، التهذيب: ٣/ ٣٣٧ و ١٧٩، الفقيه: ١/ ١٠٤ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٥١.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٢٠١، الاستبصار: ١/ ٤٨٣ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٥٢.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٨٠، التهذيب: ٣/ ٣٢١، الاستبصار: ١/ ٤٧٠.