معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤ - (٢١) كراهة نكاح القابلة و جمع آخرون
أقول: الحديث يدل على اختلاف نظر الامامين في موضوع خارجى و هما الاب و الابن و حيث اذن الوالد غير دخيل في صحة العقود بادر الامام الابناجرائه و على كل هو يدل على عدم علم الامام بكل الامور بل بالحكم الشرعى ايضا قبل بلوغه الامامة. مضافا إلى دلالته على اختلاف النظر، ثمّ القيّمة مونث القيّم بمعنى المتولّي.
(١٩) حكم الدخول ليلة الاربعاء
[٩٨٢٩/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمى عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و أبي العبّاس قالا: قال أبوعبداللّه عليه السلام: ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء.[١]
(٢٠) الاطعام عندالتزويج
[٩٨٣٠/ ١] الكافى: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها و أطعم الناس الحيس. ورواه البرقى في محاسنه عن أبيه عن ابن أبيعمير و رواه في التهذيب عن الكليني.[٢]
قيل ألحيس تمريخلط بسمن و أقط فيعجن شديداً ثمّ يندر منه نواه.
(٢١) كراهة نكاح القابلة و جمع آخرون
[٩٨٣١/ ١] الفقيه: و روي عن معاوية بن عمّار قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام إن قبّلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك. و ان قبّلت و ربّت حرمت عليه.[٣]
[٩٨٣٢/ ٢] و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأُمه مع غير أبيه.[٤]
[١] . الكافي: ٥/ ٣٦٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٦٨، المحاسن: ٢/ ٤١٨، التهذيب: ٧/ ٤٠٩.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٥٩.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٥٩.