معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢١ - ٧ - ثمن الكفن من أصل المال و تقديمه على غيره
٧- ثمن الكفن من أصل المال و تقديمه على غيره
[٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال.[١]
و رواه في الفقيه عن ابن محبوب و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد و فيه: ثمن الكفن.
[٠/ ٢] و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى عن أحمدبن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن علي بن رئاب (عن معاذ- خ كا) عن زرارة قال: سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّاأن يتّجر عليه بعض الناس فيكفنوه و يقضى ما عليه مما ترك.[٢]
و رواه الفقيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد
أقول: و في الفقيه: فيكفنونه. ثم ان فرض توسط معاذ بين علي و زرارة تصبح الرواية غير معتبرة بجهالة معاذ و اشتراكه.[٣]
[٠/ ٣] التهذيب: عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بما ترك إلّاأن يتجر عليه انسان فيكفّنه و يقضى بما ترك دينه.[٤]
أقول: الظاهر أنّ الرواية تتوحد مع ما قبلها فيجرى فيها الاشكال السابق فتأمّل.
وسيأتي ما يعارضهما في الجملة في الباب اللاحق.
[١] . الكافي: ٧/ ٢٣، الفقيه: ٤/ ١٤٣، التهذيب: ١/ ٤٣٧ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٤٢.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٣، الفقيه: ٤/ ١٤٣ و التهذيب: ٩/ ١٧١.
[٣] . و المراد بجملة( يتجر عليه) في الحديثين: يطلب الأجر باعطاء الكفن مجّاناً لتكفين الميّت.
[٤] . التهذيب: ٦/ ١٨٧ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٤٣.