معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٨ - ٤ - استحباب إجادة الكفن و المغالات في ثمنه
النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: كيف أصنع بالكفن قال:
يؤخذ فرقة فيشدّ بها (يشدها- خ) على مقعدته و رجليه، قلت: فالازار قال: إنّها لا تعدّ شيئاً انما تصنع ليضمّ ما هناك لئلا يخرج منه شيء و ما يصنع من القطن أفضل منها ثمّ يخرق القميص اذا غُسِّلَ ويُنْزَعُ من رجليه قال: ثم الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه و يردّ فضلها على رجليه.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[١١٣٧٩/ ٧] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام في كم تكفن المرأة فقال: تكفن في خمسة اثواب أحدها الخمار.[٢]
و رواه في التهذيب عن الكليني عن حميد عن محمّد بن الحسن بن محمّد الكندي و اعلم انه تقدم في باب كيفية غسل الميت روايات تعرضت لحكم الكفن.
٤- استحباب إجادة الكفن و المغالات في ثمنه
[٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسين عن عبدالرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تنوقوا في الاكفان فانّكم تبعثون بها.[٣]
و في هامش الكافي: في أكثر النسخ: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسين .. و لعلّه تصحيف كما أشار اليه المجلسي (ره) و نقل في جامع الاحاديث هذا السند و الاظهر قول العلامة المجلسي رضى الله عنه فان محمّد بن يحيى يروي عن محمّد بن الحسين بلاواسطة فكيف يروي عنه هنا بواسطين او بواسطة واحدة إلّا أن يكون محمّد بن الحسين غير حفيد أبي الخطاب فهو مجهول و على كل رواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمدبن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبدالله مثله. ولكنّ محمدبن عيسى لايصحّ أن يروي عن عبدالله بن سنان بلا واسطة
[١] . الكافي: ٣/ ١٤٥، التهذيب: ١/ ٣٠٨ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٢٨.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٤٦ و التهذيب: ١/ ٣٢٤.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٤٩ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٣١.