معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٦ - ٣ - عدد أثواب الكفن و بيان كفنه صلى الله عليه و آله
قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما (فيما- خ) يلى الساق و نصف مما (فيما) يلى الفخذ، و تجعل الأخرى تحت ابطه الأيمن و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا (على- كا) وجهه قطناً و لا كافوراً ثم يعمّم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير (بالتدور خ يب) ثم يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر، والأيسر على الايمن ثم يمدّ على صدره.[١]
و رواه في التهذيب بسنده عن محمّد بن يعقوب بتفاوت كما عرفت بعضه.[٢]
[١١٣٧٥/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا فاذا ادخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه.[٣]
أقول: تقدم ما يدل عليه و يأتي ما يدل عليه.
٣- عدد أثواب الكفن و بيان كفنه صلى الله عليه و آله
[١١٣٧٦/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن حمّاد بن عثمان (عيسى- ظ) عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميّت من الكفن قال: لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تام (تمام) لا أقلّ منه يواري به جسده كلّه فمازاد فهو سنة أن يبلغ خمسة أثواب فمازاد فهو مبتدع و العمامة سنة، و قال: أمر النّبي صلى الله عليه و آله بالعمامة و عُمِّم النبي صلى الله عليه و آله و بعث الينا الشيخ الصادق عليه السلام و نحن بالمدينة لمّا مات ابو عبيدة الحذاء بدينار و أمرنا أن نشتري له حنوطاً و عمامةً ففعلنا.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيب عن المفيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام و في نسخة: أو ثوب تام. و فيها: أبو عبدالله عليه السلام و فيها: و بعث معنا بدينار.[٥]
[١] . الكافي: ٣/ ١٤٣، التهذيب: ١/ ٣٠٦ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣١٧.
[٢] . المغين: الإبط و باطن الفخذ. و مرّ النقاش في سند الحديث سابقاً.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٣٦ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣١٩.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٤٤ و التهذيب: ١/ ٢٩٢.
[٥] . السند الاول مرسل ان كان المراد؟؟؟ وهو ابن عثمان و امّا إن كان بن عيسى فهو متصل معتبر كما لايخفى على أهله.