معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٢ - ١٥ - يجزي غسل واحد لمن مات و هو جنب أو حائض أو نفساء
اقول: اعتبار الرواية مبني على كون غالب هو المنقري.
١٥- يجزي غسل واحد لمن مات و هو جنب أو حائض أو نفساء
[١١٣٦٥/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميّت مات و هو جنب كيف يُغَسّل؟ و ما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلًا واحداً يجزي ذلك عنه لجنابته و لغسل الميت لانّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.[١]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد و عبدالرّحمن عن حماد، مضمراً في التهذيب و مسنداً في الاستبصار.
و الظاهر ان عبدالرحمن هو ابن ابي نجران الثقة. و ظاهر الرواية وجوب غسل الجنابة نفساً والاقوى انه واجب غيري فبعد الموت لا وجوب له لعدم وجوب الصلاة عليه.
[١١٣٦٦/ ٢] التهذيب: عن علي بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن عبدالله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا مات الميّت و هو جنب غسل غسلًا واحداً ثم اغتسل بعد ذلك.[٢]
و رواه في الاستبصار عن المفيد عن الصدوق عن علي بن الحسين.
[١١٣٦٧/ ٣] التهذيبان: عن ابراهيم به هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و هو جنب قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.[٣]
اقول: الروايتان ليست ظاهرتان في المقصود و لابد من التأمل فيهما.
[١١٣٦٨/ ٤] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن المرأة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال: مثل غسل الطاهرة و كذلك الحائض
[١] . الكافي: ٣/ ١٥٤، التهذيب: ١/ ٤٣٢، الاستبصار: ١/ ١٩٤.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٣٣ و الاستبصار: ١/ ١٩٥.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٣٣ و الاستبصار: ١/ ١٩٤.