معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١١ - ١٤ - لا يعاد الغسل بخروج شي ء من الميت
رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة قال: يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها إمرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي (ذي) قرابتها و معها (امرأة- خ) نصرانية و رجال مسلمون ليس بينها و بينهم قرابة قال:
تغتسل النصرانية ثم تغسّلها و عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال: لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره.[١]
و رواه الفقيه عن عمّار الى قوله «فوق الدرع» و روى الذيل (عن النصراني يكون في السفر) و زاد في آخره: «و ان كان اباه»
اقول: الروايات كما ترى متعارضة في بعض مضامينها و لتحقيق البحث لابد من مراجعة الفقه.
و رواه في التهذيبين باختلاف و زيادة و نقيصة.
١٣- تغسيل المرأة الصبي و تغسيل الرجل الصبية
[١١٣٦٣/ ١] التهذيب: محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سئل عن الصبيّ تغسله إمرأة قال: إنّما تغسل الصبيان النساء و عن الصبيّة و لا تصاب إمرأة تغسلها قال: يغسلها رجل أولى الناس بها.[٢]
و رواه في الفقيه عن عمّار هكذا: عن الصبية لا تصاب امراة تُغَسِّلها قال: يُغَسّلها أولى النّاس بها من الرّجال.
١٤- لا يعاد الغسل بخروج شيء من الميت
[١١٣٦٤/ ١] التهذيب: سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي بن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرّحيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدامنه و لا تعد الغسل.[٣]
[١] . الكافي: ٣/ ١٥٩، الفقيه: ١/ ٩٥، التهذيب: ١/ ٣٤٠ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٩٦.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٤٥، الفقيه: ١/ ٩٥.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٤٩ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٠١.