معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٥ - ٧ - حد الماء الذي يغسل به الميت و مصب الماء
التقية بها و لا تعلم بخصوصية المورد التي لأجلها اجاب الامام عليه السلام.
٧- حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت و مصبّ الماء
[١١٣٣٩/ ١] الفقيه: عن الصفار قال: كتبت الى أبي محمّد عليه السلام: كم حدّ الماء الذي يغتسل به الميّت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة ارطال من ماء والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حدّ من الماء الذي يغتسل به؟ فوقّع عليه السلام: حدّ غسل الميت يغسل حتى يطهر ان شاء الله تعالى.[١]
قال الصدوق: و هذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السلام في صحيفة. و رواه الشيخ في التهذيب عن الصفار و في الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفار.
[٠/ ٢] الكافي: محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن الى أبي محمّد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حدّه فوقّع عليه السلام: حدّ غسل الميت يغسل حتى يطهر ان شاء الله. قال و كتب اليه: هل يجوز أن يغسّل الميت و مائه الذي يصبّ عليه يدخل الى بئر كنيف أو الرّجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصبّ (يصبب- خ) ماء وضوئه في (بئر- خ) كنيف فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلا ليع.[٢]
و روى الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبي محمّد عليه السلام هل يجوز ان يغسل الميت و مائه الذي يصب عليه يدخل الى بئر كنيف فوقع عليه السلام: يكون ذلك فى بلاليع.
[٠/ ٣] الكافي والتهذيبان: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسولالله صلى الله عليه و آله لعليّ يا علي اذا أنامتّ فاغسلني (فغسلني- خ كا) بسبع قَرِبٍ من (ماء- خ يب) بئر غَرْسٍ.[٣]
أقول: يقال: ان بئر غرس كانت بقبا و كانت بئره صلى الله عليه و آله و قيل هي بئر سعد بن خثيمة و
[١] . الفقيه: ١/ ٨٦، التهذيب: ١/ ٤٣١، الاستبصار: ١/ ١٩٥ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٧٣.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٥٠، التهذيب: ١/ ٤٣١ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٧٤.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٥٠، التهذيب: ١/ ٤٣٥ و الاستبصار: ١/ ١٩٦.