معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٣ - ٥ - كيفية غسل الميت و آدابه
بتفاوت في نظم السؤال والجواب وهو لا يضرّ بالمقصود.
[١١٣٣٤/ ٦] التهذيبان: أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان، والحسين بن سعيد عن فضالة (عن حسين- يب) عن ابن مسكان جميعاً عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميّت. فقال: اقعده واغمز بطنه رفيقاً ثم طهّره من (في) غمز البطن ثم تضجعه ثمّ تغسله تبدء (فتبدء- صا) بميا منه و تغسله بالماء و الحُرُض ثمّ بماء و كافور ثم تغسّله بماء القراح واجعله في أكفانه.[١]
[٠/ ٧] وباسناده عن أحمد بن رزق (زرق- خ) الغمشاني عن معاوية بن عمار قال:
أمرني أبو عبدالله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضّئه ثم اغسله بالاشنان ثم أغسل رأسه بالسّدر و لحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا اغسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح و اطرح فيه سبع وَ رَقَات سدر.[٢]
اقول: اعتبار السند موقوف على اعتبار طرق الفهرست و قد مرّ الكلام فيه غير مرّة.
[١١٣٣٥/ ٨] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلوة ام لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل (فتغسلها) بالحرض ثم تغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات و لا يغسل (يغسلن- خ ل يب) إلّافي قميص يدخل رجل يده (يديه- خ يب) و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شيء (شيئا- يب خ) من سدر و شيء (شيئا- خ) من كافور و لا يعصر بطنه إلّاأن يخاف شيئاً قريبا فيمسح (مسحا- يب) رفيقا من غيران يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه الى المنكبين ثلاث مرات ثم اذا كفنه اغتسل.[٣]
[١١٣٣٦/ ٩] الاستبصار: عن المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه (و التهذيب) عن سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبدالرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال: أخبرني أبو عبدالله عليه السلام قال: الميّت يبدأ بفرجه ثم يوضّأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسّدر و الأشنان ثم بالماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح
[١] . التهذيب: ١/ ٤٤٦، الاستبصار: ١/ ٢٠٦ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٦٦.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٠٣ و الاستبصار: ١/ ٢٠٧.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٤٦ و الاستبصار: ١/ ٢٠٨.