معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٢ - ٥ - كيفية غسل الميت و آدابه
على كفنه ذريرة. و قال: ان كان في اللّفافة خرق[١] و قال: الجرّة الاولى التي تغسل بها الميّت بماء السّدر والجرّة الثانية بماء الكافور تفتّ فيها فتّاً قدر نصف حبّة والجرّة الثالثة بماء القراح.[٢]
و روى الصدوق في الفقيه عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: ان غسلت رأس الميت و لحيته بالخطمي فلابأس. ثم قال: و ذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت. والظاهر أنّ مراده من الحديث الطويل هذه الرواية.
[١١٣٣٢/ ٤] الكافي: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك و بينه ثوباً يستر عنك عورته، إمّا قميص (قميصاً- يب) و إمّا غيره، ثم تبدأ بكفّيه و (تغسل- يب) رأسه ثلاث مرّات بالسّدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقّه الأيمن فاذا أردت أن تغسّل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم أدخل يدك من تحت الثوب الّذي على فرج الميّت فاغسله من غير ان ترى عورته فاذا فرغت من غسله بالسّدر فاغسله مرّة أخرى بماء و كافور و شيء من حنوطه (مرّة اخرى- خ يب) ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتى اذا فرغت من ثلاث (غسلات- يب) جعلته في ثوب (نظيف- يب) ثم جففته.[٣]
و رواه في التهذيب بطريقين عن الكليني.
[١١٣٣٣/ ٥] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميّت فقال: أغسله بماء و سدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت و اغسله الثالثة بماء قراح. قلت ثلث غسلات لجسده كلّه قال: نعم. قلت يكون عليه ثوب اذا غسل؟ قال: ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته، و قال أحبّ لمن غسل الميت ان يلّف على يده الخرقة حين يغسله.[٤] و رواه الشيخ في التهذيب.
[١] . قيل: الظاهر سقوط جزاء الشرط أو كونه مقدّراً نظير فخطّه أو ضمّه أو نحو ذلك.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٠٦- ٣٠٥ و الفقيه: ١/ ١٢٢ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٥٩- ٢٦١.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٣٨- ١٣٩، التهذيب: ١/ ٢٩٩- ٣٠٠ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٦٥.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٤٠، التهذيب: ١/ ٣٠٠ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٦٥- ٢٦٦.