معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٣ - ٢ - حكم ما إذا كان لأحد الفريقين أو المهدوم عليهما مال
جميعا (الفقيه) عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل، قال فقال: يورث بعضهم من بعض قلت (لو أن- يب): فإن أبا حنيفة ادخل فيها شيئا، قال: و ما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مأة الف درهم والآخر ليس له شيء ركبا فيالسفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء و لم يكن لورثة الذي له المال شيء قال: فقال ابوعبداللّه عليه السلام: لقد سمعها (شنعها- خ كا/ سعفها خ كا) و هو هكذا[١].
قيل: الدخل بالتحريك العيب و الغش و الفساد أي ادخل في تلك القاعدة شيئا يشنع به علينا فقال عليه السلام هو حكم اللّه و ان ذكره للتشنيع كما عن المجلسي (ره) و رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير و فيه: لقد سمعها و هي كذلك قلت و لو ان مملوكين اعتقت أنا احدهما واعتقت أنت الاخر لأحدهما مائة الف درهم و الآخر ليس له شيء فقال مثله.
[١١٢٨٩/ ٢] الكافي و التهذيب: عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالرحمن بن الحجاج و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل و إمرأة سقط عليهما البيت فماتا؟ قال:
يورث الرجل من المرأة و المرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال: و أي شيء أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أخوين اعجميين ليس لهما وارث الا مواليهما أحدهما له مائة الف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فاخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي (مولى- ئل) الذي ليس له شيء (ولم يكن للآخر- يب) قال فقال: ما انكر ما ادخل فيها صدق و هو هكذا ثم قال: يدفع المال الى موالي (مولى- يب ئل) الذي ليس له شيء و لم يكن للآخر مال يرثه موالى الآخر فلا شيء لورثته[٢].
[١] . الكافي: ٧/ ١٣٧ و التهذيب: ٩/ ٣٦٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٣٧ و التهذيب: ٩/ ٣٦١٣.