معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٤ - ١٠ - القرعة لتعيين الولد
مكان إبن رئاب و عليه ففي الإعتماد على سند الكافي تردد. لكن نسخة الكافى المطبوعة مطابقة لجامع الأحاديث. ولاحظ نظر الشيخ فى متن الرواية فى الإستبصار، ج ٤/ ١٨٤
٩- حكم الحميل و ميراثه
[١١٢٦٦/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير (الفقيه) صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحميل فقال: و أي شيء الحميل؟ قال: قلت المرأة تُبسْى من أهلها (أرضها خ) من أرضها و معها الولد الصغير فتقول هو إبني والرجل يُسْبى فيلقي أخاه فيقول هو أخي و ليس لهم بينة الاقولهم، قال: فقال: مايقول الناس فيهم عندكم (مايقول من قبلكم) قلت:
لايورثونهم لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بينة و إنّما هي (كانت) ولادة في الشرك فقال:
سبحان اللّه إذا جاءت بإبنها أو بإبنتها معها ولم تزل به مُقِرَّة وإذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة من عقلهما ولايزالان مُقِرَّين بذلك ورث بعضهم من بعض[١].
و رواه في الكافي ثانيا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن العدة عن سهل عن إبن محبوب عن إبن الحجاج بتفاوت ما و فيه: و كان ذلك في صحة من عقلهما ...» و رواه في التهذيبين مع تفاوت في بعض الالفاظ عن إبن محبوب و رواه الصدوق في معاني الاخبار عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن محمد بن الحسين عن صفوان كما في الوسائل.
[١١٢٦٧/ ٢] الكافي و التهذيبان: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فَعُرِفا بذلك ثم اعْتِقَا و مَكَثَا مُقِرَّيْن بالإخاء ثم ان أحدهما مات قال: الميراث للاخ (للاخر- يب) يُصَدَّقان[٢].
أقول: و كأنه من تقديم ظاهر الحال على الأصل العملى أو من حصول الوثوق
١٠- القرعة لتعيين الولد
[١١٢٦٨/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد أقرع
[١] . الكافي: ٧/ ١٦٦، الفقيه: ٤/ ٢٣٠، التهذيب: ٩/ ٣٤٧ و الاستبصار: ٤/ ١٨٦ و الوسائل: ٢٦/ ٢٧٩.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٦٦، التهذيب: ٩/ ٣٤٧- ٣٤٨ والاستبصار: ٤/ ١٨٦.