معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٣ - ٨ - حكم ميراث ولد الزنا
عبداللّه عليه السلام قال: سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا قال: يعطي الذي انفق عليه ما انفق عليه قلت فإنّه مات وله مال من يرثه: قال: الامام[١].
[١١٢٦٣/ ٣] التهذيبان: عن الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبيبصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: أيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها و ادعى ولدها فإنّه لايورث منه فإن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر فلايورث ولد الزنا الارجل يدعي ولد جاريته[٢].
[١١٢٦٤/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب جميعا عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال:
يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني و ترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لإبنه من المسلمة[٣].
و رواه في التهذيبين عن الحسن بن محبوب عن حنان.
[٠/ ٥] التهذيبان: عن الصفار عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليّا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا و إبن الملاعنة تراثه أمه و اخواله و أخوته لأمه أو عصبتها[٤].
لم يثبت وثاقة ابن كلوب.
[١١٢٦٥/ ٦] الكافي و التهذيبان: عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إبن رئاب (ثابت- صا) عن حنان (بن سدير- كا) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال: نعم[٥].
أقول: هكذا في جامع الاحاديث لكن في التهذيب (كما في الكمبيوتر) عن إبن ثابت
[١] . التهذيب: ٩/ ٣٤٣ و الاستبصار: ٤/ ١٨٣.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٣٤٤ و الاستبصار: ٤/ ١٨٣.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٦٤ التهذيب: ٩/ ٣٤٥ و الاستبصار: ٤/ ١٨٤.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٣٤٥ و الاستبصار: ٤/ ١٨٤.
[٥] . الكافي: ٧/ ١٦٤، التهذيب: ٩/ ٣٤٥ و الاستبصار: ٤/ ١٨٤.