معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧١ - ٥ - حكم ميراث من اختلف في نسبه
٤- حكم ميراثه عن اخواله و عكسه
[١١٢٥٥/ ١] مرقوله عليه السلام في الباب الاوّل في جواب السائل: قلت فهو يرث اخواله؟ قال نعم.
[١١٢٥٦/ ٢] الكافي: عنه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن إمرأته قال: يلحق الولد بأمه و يرثه اخواله و لايرثهم فسألته عن الرجل ان أكذب نفسه؟ قال يلحق به الولد[١].
أقول: الظاهر إنّه رواه عن حميد عن الحسن بن محمد عن وهيب فلا إشكال في السند فلاحظ و رواه في التهذيبين عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم (حدثنى- صا) وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن إمرأته (وانتفى من ولدها- خ صا) قال يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.
[١١٢٥٧/ ٣] الكافي و التهذيبان: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث: و أما الولد فإنّي أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده و ليس له ميراث و يرث الإبن الأب ولايرث الأب الإبن و يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم و ان دعاه أحد إبن الزانية جلد الحد[٢].
و رواه الصدوق في الفقيه عن حماد هكذا ... ولا ادع ولده ليس له ميراث و يرث الإبن الأب ولايرث الأب الإبن يكون ميراثه لاخواله و ان دعا أحد ولد الزنا جلد الحد. ولاحظ الخبر الخامس في الباب (٨) الآتي.
٥- حكم ميراث من اختلف في نسبه
[١١٢٥٨/ ١] الكافي: عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن قال: حدثني اسحاق عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ماذهبت رجالهن و انقرضوا و صار رجلا و زوّجنه وادخلنه في منازلهن و في يدي رجل دار فبعث إليه عَصَبَةُ الرجال والنساء الذين انقرضوا فنا شدوه اللّه ان لايعطي حقهم من ليس منهم و قد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته و إنّه مدّع كما وصفت لك و اشتبه عليه الأمر
[١] . الكافي: ٧/ ١٦١، التهذيب: ٩/ ٣٤١ و الاستبصار: ٤/ ١٨٠ وجامع الأحاديث ٢٩/ ٥٢٦ و ٥٢٧.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٦٤، التهذيب: ٩/ ٣٤٢ و الاستبصار: ٣/ ٣٧٧ و الفقيه: ٤/ ٢٣٥.